أحمد بن عبد الرزاق الدويش
217
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ويجمع بين الأحاديث : بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان ، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا . وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وخروجا من الخلاف ، وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية ، وأن فيها سعة ، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله ، ولا سيما مع العذر ، كالعذر الذي ذكره السائل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9572 ) س 6 : إذا ذكر الخطيب اسم محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته ؛ يقول المأمومون : ( صلى الله عليه وسلم ) رافعين بها أصواتهم ، فما حكم ذلك في الشرع ؟ ج 6 : ينبغي الإنصات وعدم التشويش عند سماع الخطبة يوم الجمعة ، وإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي المستمع من غير رفع صوت .